الحر العاملي
16
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 30 ] وقال عليه السّلام : إذا قمت إلى الصّلاة ، فقل : اللَّهمّ إنّي أقدّم إليك ( محمّدا صلَّى الله عليه وآله بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك ، فاجعلني به وجيها عندك في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين ( 1 ) واجعل صلاتي به مقبولة ، وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنّك أنت الغفور الرّحيم . السّابع : في النّظر إلى موضع السّجود . [ 31 ] قال عليّ عليه السّلام : لا تجاوز بطرفك في الصّلاة موضع سجودك . [ 32 ] وقال الباقر عليه السّلام : اجمع طرفك ( 1 ) ولا ترفعه إلى السّماء . [ 33 ] وقال عليه السّلام : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلَّب وجهك ، واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السّماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك . الثّامن : في جواز صلاة النّافلة جالسا اختيارا واستحباب اختيار القيام فيها واحتساب الجالس ركعتين بركعة ويجوز ركعة بركعة . [ 34 ] سئل الباقر عليه السّلام أتصلَّي النّوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصلَّيها إلَّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللَّحم وبلغت هذا السّنّ . [ 35 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي النّافلة قاعدا وليس به علَّة في سفر أو حضر ، قال : لا بأس به . [ 36 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّ الصّلاة قائما أفضل من الصّلاة قاعدا .
--> [ 30 ] الوسائل 4 : 708 / 3 ( 1 ) ليس في م . [ 31 ] الوسائل 4 : 709 / 2 [ 32 ] الوسائل 4 : 709 / 3 ( 1 ) الوسائل : بصرك [ 33 ] الوسائل 4 : 709 / 1 [ 34 ] الوسائل 4 : 696 / 1 [ 35 ] الوسائل 4 : 696 / 2 [ 36 ] الوسائل 4 : 696 / 3